المنهاجي الأسيوطي

438

جواهر العقود

كتاب الكتابة وما يتعلق بها من الأحكام الكتابة هي العتق على مال يؤديه المكاتب في نجمين أو نجوم . قال ابن الصباغ : وأصلها مشتق من الكتب ، والكتب : هو الضم والجمع . يقال : كتبت القربة : إذا ضممت رأسها . وسميت الكتيبة بذلك : لضم بعض الجيوش إلى بعض ، وسمي الخط كتابة : لضم بعض الحروف إلى بعض . وسمي هذا العقد كتابة : لضم بعض النجوم إلى بعض . والنجوم هي الأوقات التي يحل بها مال الكتابة ، وإنما سميت نجوما : لان العرب كانت لا تعرف الحساب . وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم . فسميت الأوقات نجوما . والأصل في جواز الكتابة : الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * . وأما السنة : فما روى سهل بن حنيف : أن النبي ( ص ) قال : من أعان عادما ، أو غارما ، أو مكاتبا في كتابته . أظله الله يوم لا ظل إلا ظله وقال ( ص ) : المكاتب قن - وفي رواية : عبد - ما بقي عليه درهم من الكتابة .